الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
105
الفتاوى الجديدة
أرسل شخصاً آخر لأداء حج ميقاتي وتم ذلك فعلًا دون معرفة أبناء المتوفى ( لا يخفى ان الحج الميقاتي غير معروف لدى الأهالي هناك والنيابة تعني الحج البلدي ) ، والسّؤال : 1 - هل يجوز للنائب أن يستنيب بدوره ؟ 2 - هل صحّ الحج نيابة عن الميت وهل برئت ذمة الميت ؟ 3 - ما حكم المصالحة ؟ 4 - هل تم العمل بالشرط ؟ فالأبناء الآخرون للميت يدّعون انه لم يعمل بالشرط لذا يجب توزيع ما ترك بين الورثة . الجواب : 1 - لا يحق للنائب أن يستنيب شخصاً آخر . 2 - صحّ الحجّ وبرئت ذمة الميت . 3 - المصالحة نافذة المفعول . 4 - على الابن أن يسترد أجرة الحج من النائب الأول والأفضل تقسيمه بين الورثة . ( السّؤال 390 ) : أوصى رجلٌ بحجة ، فهل يجوز لابنته أو زوجته أن تحجّا نيابة عنه ؟ الجواب : يجوز للبنت أو الزوجة الحج نيابة عنه إذا لم يكن قد أوصى لشخص معيّن . ( السّؤال 391 ) : أنا عجوزة غير قادرة على أداء أعمال الحج بسبب تقدمي في السن ، وأنا مستطيعة ، فهل يجوز استنابة من يحج عني وأنا على قيد الحياة علماً اني يائسة من التحسن في المستقبل ؟ الجواب : يجب عليك أن تتخذي نائباً . ( السّؤال 392 ) : أنا امرأة حججت بالنيابة ، فهل يجوز لي نذر الاحرام قبل